م2 - واختلفوا : فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح .
فقال : أبو حنيفة . [ ص: 586 ] لا يباح منه شيء سوى السمك
وقال : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر ، أو مما لا شبه له ، من غير احتياج إلى ذكاة ، وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي ، طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة . مالك
وقال : يؤكل جميع ما في البحر ، إلا الضفدع والتمساح والكوسج ، ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه ، وإن كل ما له شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل من البحر ، وهو أحمد أبو علي النجاد .
ويفتقر عند إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة ، كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك . أحمد
واختلف أصحاب ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع . الشافعي
ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول . أبي حنيفة
ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب . [ ص: 587 ] وقال أحمد : منهم من لا يحل النسناس ، لأنه في خلقة الآدمي . أبو الطيب الطبري