م14 - واختلفوا: في المبيع إذا تلف في مدة الخيار.
فقال إذا تلف والمبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض انتقض البيع [ ص: 13 ] سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد، فأما إن كان تلفه في يد المشتري، وكان الخيار له، فقد تم البيع ولزم، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد. أبو حنيفة:
وقال إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده، أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده، وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه، إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها، وإن كانت مما لا يغاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. [ ص: 14 ] مالك:
وقال إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من مال بائعها، وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار. الشافعي:
وعن روايتان: إحداهما: لا يبطل الخيار. أحمد
والثانية: يبطل.
والأولى اختارها والثانية اختارها القاضي أبو يعلى، وفائدة الخلاف بين الروايتين يبين بأنهما إذا لم يجيزا البيع واختارا الفسخ بعد التلف فبماذا يرجع البائع على المشتري إذا كان تلف المبيع في يده، على روايتين: إحداهما: يرجع بالقيمة. [ ص: 15 ] الخرقي،
والثانية: يرجع بالثمن المسمى.
فإذا رجع بالقيمة فالخيار بحاله؛ لأنه قد ملك الفسخ، وتعذر الرجوع في العين، فرجع إلى القيمة، فإذا رجع البائع على المشتري بالثمن فالخيار قد بطل; لأنه غير مالك للفسخ، فرجع بالمسمى لبقاء العقد.