الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في المبيع إذا تلف في مدة الخيار.

فقال أبو حنيفة: إذا تلف والمبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض انتقض البيع [ ص: 13 ] سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقد، فأما إن كان تلفه في يد المشتري، وكان الخيار له، فقد تم البيع ولزم، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد.

وقال مالك: إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده، أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده، وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه، إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها، وإن كانت مما لا يغاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. [ ص: 14 ]

وقال الشافعي: إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من مال بائعها، وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: لا يبطل الخيار.

والثانية: يبطل.

والأولى اختارها القاضي أبو يعلى، والثانية اختارها الخرقي، وفائدة الخلاف بين الروايتين يبين بأنهما إذا لم يجيزا البيع واختارا الفسخ بعد التلف فبماذا يرجع البائع على المشتري إذا كان تلف المبيع في يده، على روايتين: إحداهما: يرجع بالقيمة. [ ص: 15 ]

والثانية: يرجع بالثمن المسمى.

فإذا رجع بالقيمة فالخيار بحاله؛ لأنه قد ملك الفسخ، وتعذر الرجوع في العين، فرجع إلى القيمة، فإذا رجع البائع على المشتري بالثمن فالخيار قد بطل; لأنه غير مالك للفسخ، فرجع بالمسمى لبقاء العقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية