م15 - ثم اختلفوا: فيما أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة. إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة،
فقال أبو حنيفة، لا يجوز على الإطلاق. والشافعي:
وقال يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع. مالك:
وأما فإنه قال: لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا [ ص: 35 ] معلومة، وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها أحمد وعنه رواية أخرى: يجوز. الخرقي،