م2 - واختلفوا: في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه.
فقال لا يجوز الحجر عليه، وإن حكم قاض عليه لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاض ثان، وإذا لم ينفذ الحجر صحت تصرفاته كلها، سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل، وإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفاته ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح، والطلاق، والتدبير، والاستيلاء، والعتق، ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع، والإجارة، والهبة، والصدقة، ونحو ذلك. أبو حنيفة:
وقال لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع، ولا هبة، ولا عتق. مالك:
وعن قولان: أحدهما كمذهب الشافعي وهو الأظهر منهما. مالك
والآخر: تصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة، فإن قضيت الديون من غير نقض التصرف نفذ التصرف، وإن لم يمكن قضاؤها إلا بنقض التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة، ثم البيع، ثم العتق. [ ص: 160 ]
وقال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل عندي أن يقال: فسخ الآخر فالآخر.
وقال -في أظهر روايتيه-: لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في العتق خاصة; لأنه شيء لله عز وجل. أحمد