م9 - واختلفوا: ماذا يصنع بها في كلا الحالتين.
فقال توقف حتى يتبين أمرها إلا أن ينكل عن اليمين لأحدهما فيقضى له بها. أبو حنيفة:
وقال يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة أحلف أنها له، وسلمت إليه. أحمد:
وقال لا يقرع بينهما. الشافعي:
واختلف قوله: ماذا يصنع بها على قولين: مرة قال: تنزع من يد المودع، ومرة قال: تقر في يده حتى يتبين أمرها.
[ ص: 247 ]