م11 - واختلفوا: فيما إذا قال صاحب الوديعة: ضعها في هذا البيت دون هذا البيت فخالف.
فقال إن وضعها في بيت آخر من الدار أو مساو للأول في الحرز لم يضمن، وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن. أبو حنيفة:
[ ص: 248 ] وقال مالك، والشافعي، يضمن مع المخالفة بكل حال. وأحمد:
ومن أصحاب من قال: إذا نقلها من بيت إلى بيت، ومن دار إلى دار مساوية لها في الحرز فلا ضمان. الشافعي