م6 - واختلفوا : في ، فقال أقل الحيض وأكثره : أقله ثلاثة أيام ولياليهن ، وأكثره عشرة أيام ، وقال أبو حنيفة : لا حد لأقله ، فلو رأت دفعة ، كان حيضا ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وقال مالك ، الشافعي : أقله يوم وليلة ، وروي عنهما : يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما . [ ص: 107 ] وأحمد