م2 - واختلفوا: في لا يتعلق بالتجارة كالقروض وأرش الجناية، وقتل الخطأ، والغصب. العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه
فقال أبو حنيفة، في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء، فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد. وأحمد
[ ص: 271 ] وعن رواية أخرى: أن ذلك يتعلق بذمة السيد. أحمد
وقال يتعلق بالعبد، ويلزمه ذمته إلا أنه لا يباع فيها، بل يتتبع بها إذا عتق. الشافعي:
وقال جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا تثبت في حق السيد، ولا يقضى العبد بها، بل يقبل إقراره على نفسه، ويتبع بها بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه. مالك: