باب في يلاعن في الحيض الملاعنة هل لها السكنى أو نفقة أو متعة، وهل
قال في المدونة: تلاعن وهي حامل إنه لا نفقة لها. يريد: إذا كان اللعان لنفي الحمل، وإن كان لرؤية، وهو مقر بالحمل، كانت لها النفقة، وإن ابن القاسم كان لها أن ترجع عليه بالنفقة إن كان في حال حملها موسرا، وإن كان معسرا وهو الآن موسر، لم ترجع عليه بشيء، فإن كان موسرا ببعض ما يلزمه من نفقة الحمل، أو موسرا في بعض تلك المدة، رجعت بما كان فيه موسرا. واختلف في سكناها إذا كانت غير حامل، فقال التعن لنفي الحمل ثم استلحقه، لها السكنى؛ لأنها في عدة منه، وقال ابن القاسم: اختلف في السكنى، وأحب إلي أن تسقط لأنها لا مطلقة ولا متوفى عنها. ابن شعبان:
وهكذا أتى في الخبر، ولأن الحمل لا يلحق به، وأرى إذا متى أتت به، كان لها السكنى، وإن لاعن للرؤية، وهو غير منكر للولد لم يكن لها سكنى. لاعن للرؤية ولنفي الحمل،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهو أحسن؛ لأن الأصل في وجوب السكنى، خوفا من أن تكون حاملا من الزوج، وقد أسقط التعانه ذلك؛ فليست بمحبوسة من أجله، وليست في عدة منه، وإنما هي في عدة من زناها به، وكذلك لو فإن لها السكنى على قول كانت حاملا، فانتفى من حملها، ولا سكنى لها على القول الآخر. [ ص: 2477 ] ابن القاسم،
وهو أبين في سقوط السكنى؛ لأن الزوج يقول: ليس الحمل مني، وهي لو لم تكن حاملا انقضت عدتها بالحيض في شهرين أو نحو ذلك فالزيادة على ذلك إلى أن تضع الحمل من غيري.