فصل [في شهادة الأعمى]
قال وتجوز مالك: إذا عرف الصوت، وقد حاجني رجل مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت: كيف حفظ الناس ما حفظوا عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان كلامهن للناس من وراء حجاب. [ ص: 2698 ] شهادة الأعمى
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد أمرهن الله -عز وجل- بالحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53] وأمرهن بالبلاغ فقال -عز وجل-: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة [الأحزاب: 34] ما سمعن منه من السنة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلالا ابن أم مكتوم" فأجاز لمن كان في بيته أن يقتدي بما يقع له من التفرقة بين الصوتين، وأن هذا نداء بلال فيأكل، وهذا نداء "إن فيمسك، ولولا معرفة الصوت لم يجز له أن يأكل بما يقع له أنه أذان ابن أم مكتوم لأنه يمكن أن يكون أذان بلال; تقدم وهو نائم، وهذا الثاني نداء محرم، بلال مخرمة، فعرف صوته، فخرج وعلى يده قباء، وقال: "خبأت هذا لك"، قال ونادى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكما يعرف صوت امرأته فيصيبها، يريد: وإن كان في ليل ومعه بناته أو غيرهم، وقال سحنون: ابن القاسم وأشهب لا تجوز وابن الماجشون: لأنه إنما يشهد على الرؤية. شهادته على الزنى؛