فصل [فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله]
وقال فيمن مالك صدق وأحلف، وإن شهدت عليه بينة أنه أقر بأنه فعله، فإن كان إقراره قبل يمينه فلا شيء عليه، وإن كان بعد يمينه حنث، وإن قال امرأته طالق ما دخل دار فلان. فشهدت عليه بينة أنه دخلها طلقت عليه، وقال في كتاب أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله، وقال كنت كاذبا، محمد إن شهد عليه رجلان بحق فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دين في يمينه وقضي عليه بالحق، وإن شهد عليه غيرهما بذلك الحق طلقت عليه، وإن حلف قبل أن يشهد عليه ولا علم له بشهادتهما ثم شهد أحنث، وإن علم أنهما يشهدان عليه، فقيل له: إن فلانا وفلانا يشهدان عليك بكذا، فحلف بالطلاق أن لا شيء عنده من ذلك، ثم شهدا عليه لم يحنث، وقال فيمن وجد عليه ريح شراب فشهد عليه شاهدان عند الإمام أنه ريح شراب، فحلف المشهود عليه بالطلاق إن كان شرب خمرا، قال يقام عليه الحد في يمينه ولا تطلق عليه. مالك