فصل [في بيع الحيوان الحي بالحي]
وبيع الحي بالحي على أوجه: فإن كانا مما يقتنى جاز، وإن كانا لا يرادان للقنية وهما مما تطول حياته، جرت على اختلاف قول فأجاز ذلك مرة، ورآه بمنزلة ما يقتنى، ومنعه أخرى، ثم يختلف بعد القول بالمنع، هل يجوز على تحري مساواة اللحم؟ وإن كان لا تطول حياتهما لم يجز عند مالك، على الإطلاق، ويختلف هل يجوز على التحري؟ فأجازه مالك على الإطلاق، وهو عنده بمنزلة ما يقتنى، فإن اختلفا فكان أحدهما يقتنى، والآخر لا يقتنى، لم يجز على أحد قولي أشهب أنه في حكم اللحم، وإن كان مما تطول حياته، وعلى قوله أنه كالذي يراد للقنية، يجوز، وإن كان مما لا تطول حياته لم يجز على قوله، ويجوز على ما ذكره مالك ابن القصار وغيره.
وإن كان أحدهما تطول حياته ولا يراد للقنية والآخر لا تطول لم يجز عند ويدخله اللحم بالحي على أحد قوليه، وعلى قوله أن ما تطول حياته في حكم الحي، يختلف هل يجوزان على التحري؟ مالك،
وعلى قول يجوز ذلك كله كيفما تصرفت به الحالات من الاختلاف; لأنه حي كله. [ ص: 3114 ] أشهب
والقول ألا يجوز على التحري، وإن سلم أنه في حكم اللحم أحسن; لأن التحري لا يأتي على الحقيقة.
وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم على التحري في الكتاب الأول، وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين، والقول الآخر: أن ذلك لا يجوز بحال أحوط. [ ص: 3115 ]