[ ص: 3426 ] باب في الهبة أو الثواب يستحقان أو يوجد بهما عيب
فيرد من العيب ما يرد به في البيع، فإذا رد أو استحقت- رجع في الثواب إن كان قائما، وفي قيمته يوم قبضه إن كان فائتا، وإن كان الثواب عينا أو ما يكال أو يوزن- رجع بمثله، وهذا أصل قول وإذا وجد بالهبة عيبا أو استحقت- كان الحكم في رجوع الموهوب له على الواهب على حكم البياعات مالك وابن القاسم إلا في وجه، وهو أن يثيب عرضا بعد فوات الهبة، فإن مذهب وأشهب، ألا يرجع في الثواب وإن كان قائما; لأنه قال: إنما يجب الثواب بالعين ، وإنما أخذ العرض عن القيمة ولم يأخذه عن الهبة، فإذا رد الهبة رجع بقيمة الهبة; لأن القيمة ثمن العرض . أشهب