الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب التمليك والوكالة والرسالة في العتق

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : فيمن قال لرجلين : أعتقا عبدي ، أو ملكهما عتقه ، فأعتقه أحدهما لم يلزمه ذلك وإن كانا رسولين أعتق العبد وإن لم يعتقاه .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : أمر السيد في ذلك على أربعة أوجه ، تمليك ، ووكالة يقول : ملكتكما أو وكلتكما . والثالث أن يأمرهما فيقول : أعتقاه ، ولا يبين هل ذلك على وجه التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك كان فإن العبد لا يكون عتيقا إلا أن يوقعا عليه العتق ، ولا يكون عتيقا بعتق أحدهما . ولو وكل رجل رجلين أن يبيعا له سلعة فباع أحدهما لم يلزمه البيع ، وإنما يفترق الجواب في عزل السيد إياهما ، فإن كان تمليكا لم يكن ذلك له ، وإن كان وكالة كان له أن يعزلهما ، وإن قال : أعتقا سئل : هل أراد التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك قال صدق ، فإن قال : أردت التمليك لم يكن له أن يعزلهما .

                                                                                                                                                                                        وإن قال أحدهما : رددت ما جعلت لي سقط ما بيد الآخر; لأنه لو لم [ ص: 3761 ] يرد لم يصح قضاء الآخر دونه ، وإن قال : أردت الوكالة كان له أن يعزلهما .

                                                                                                                                                                                        والرابع : الرسالة ، وإن كانا رسولين كانا على وجهين ، فإن كانت الرسالة بأن يخبرا العبد أن سيده أعتقه كان حرا ، وإن لم يخبراه ، وإن كانا رسولين يخبران عن السيد أنه جعل للعبد أن يعتق نفسه كان للعبد أن يقضي إذا بلغه ذلك ، وإن لم يبلغه ذان وقد مضى نحو هذا في كتاب التمليك .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية