فصل [في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره ، فيقول له : أنت حر]
وقال فيمن له عبدان ابن القاسم ناصح والآخر مرزوق ، فدعا ناصحا فأجابه مرزوق ، فقال : أنت حر -وهو يظنه ناصحا- قال : إن لم تكن عليه بينة عتق ناصح ، وإن كانت عليه بينة عتق ناصح بما أقر له ، ومرزوق بما شهد له ، وقال : يعتق أشهب مرزوق وحده كانت على السيد بينة أو لم تكن . وقال : يعتقان جميعا . وإن لم تكن بينة عتق أحدهما بالبينة والآخر باللفظ ، [ ص: 3762 ] وقيل : لا يعتق واحد منهما ، وإن لم تكن بينة ، وهذا هو أحد القولين في العتق والطلاق إنه لا يلزم إلا بالنية والنطق بلفظ العتق ولا يلزم أحدهما بانفراده ، ورجح ها هنا أصبغ النية على النطق ، وقول أشهب أحسن ، وقد اجتمع في الأول نطق ونية; لأنه وإن أجابه ابن القاسم مرزوق ، فإن نيته بذلك النطق لناصح ، وأرى إن كانت عليه بينة أن يحلف أنه إنما أراد ناصحا ويعتق ، ولا شيء عليه لمرزوق; لأن ما تقدم من قوله : يا ناصح ، يصدق قوله إنه أراده وأنه ظن أنه الذي أجابه .