الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في العبد بين رجلين يقول أحدهما : إن لم يكن دخل المسجد أمس ، فهو حر ، ويقول الآخر : إن كان دخل فهو حر ، ولا يوقنان أدخل أم لا؟]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين حلف أحدهما بعتق نصيبه : لقد دخل صاحبه المسجد أمس ، وحلف الآخر بعتق نصيبه ما دخله ، وكلاهما يدعي التحقيق ، فإنهما يدينان ولا يعتق عليهما . قال : وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه أمرا أن يعتقاه ، ولا يسترقاه بالشك ولا يجبران على ذلك ، وقال غيره : يجبران . [ ص: 3763 ]

                                                                                                                                                                                        وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم الأول : وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم ، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته . وقيل له : إن كنت صادقا فصاحبك ظلمك في الثمن ، وإن كان على أحدهما تقويم . يريد : ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب الذي ليس عليه تقويم . وقيل له : صاحبك ظلمك في القيمة ، قال : فرأيت هذا غير صواب ، قال : لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة ، وإن لم يقوم عليه . حتى أعدم ، لم يقوم عليه ، وإنما يعتق بأداء الثمن فإذا جحد ; فلا حرية له ، قال : وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس له مال إلا ما على رجل حاضر وهو موسر فجحده ، فسقط عنه الهدي ، يريد : ويجوز له الصوم . [ ص: 3764 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية