فصل [في العبد بين رجلين يقول أحدهما : إن لم يكن دخل المسجد أمس ، فهو حر ، ويقول الآخر : إن كان دخل فهو حر ، ولا يوقنان أدخل أم لا؟]
وقال ابن القاسم : لقد دخل صاحبه المسجد أمس ، وحلف الآخر بعتق نصيبه ما دخله ، وكلاهما يدعي التحقيق ، فإنهما يدينان ولا يعتق عليهما . قال : وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه أمرا أن يعتقاه ، ولا يسترقاه بالشك ولا يجبران على ذلك ، وقال غيره : يجبران . [ ص: 3763 ] في عبد بين رجلين حلف أحدهما بعتق نصيبه
وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم الأول : وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم ، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته . وقيل له : إن كنت صادقا فصاحبك ظلمك في الثمن ، وإن كان على أحدهما تقويم . يريد : ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب الذي ليس عليه تقويم . وقيل له : صاحبك ظلمك في القيمة ، قال : فرأيت هذا غير صواب ، قال : لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة ، وإن لم يقوم عليه . حتى أعدم ، لم يقوم عليه ، وإنما يعتق بأداء الثمن فإذا جحد ; فلا حرية له ، قال : وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس له مال إلا ما على رجل حاضر وهو موسر فجحده ، فسقط عنه الهدي ، يريد : ويجوز له الصوم . [ ص: 3764 ]