فصل حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها
وقال في المدونة فيمن مالك فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل أعاد من خلفه; لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- ، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته أم لا ؟! صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة:
قال الشيخ -رحمه الله-: ولا تجزئهم أيضا إذا نوى بها النافلة إلا على قول من أجاز إمامة الصبي.
ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى، فمن قال: إنها ترتفض- أجزأتهم صلاتهم خلفه، ومن قال: إنها لا ترتفض- لا تجزئهم إلا أن يتبين أن الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم; لأن الآخرة فرض.
وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له أن الأولى على غير وضوء [ ص: 339 ] أجزأتهم أيضا.
وقال عن أبيه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل; لاختلاف الصحابة في ذلك. محمد بن سحنون
ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض، واختلف والأصل في ذلك حديث هل يصلي مفترض خلف متنفل، أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي فيؤم قومه . معاذ
فذهب إلى أن صلاته كانت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية النفل. مالك
وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الفرض ثم يأتي فيؤم قومه على وجه التنفل.
والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه ولا يترك صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بألف في غيره وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها نافلة ليكون فرضه أقل أجرا.