كتاب الصلاة الأول
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحمزوية رقم (115)
3 - (س) نسخة الاسكوريال رقم (1082)
4 - (ش 2) نسخة أهل ناجم - تيشيت (شنقيط)
[ ص: 222 ] [ ص: 223 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
كتاب الصلاة الأول
nindex.php?page=treesubj&link=844الصلاة فرض بالقرآن والسنة والإجماع:
فأما القرآن فقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء: 103] ، والأمر بها في غير موضع من كتاب الله تعالى.
وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650007 " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. . ." الحديث.
وقال - عليه السلام -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله" . أخرج هذين الحديثين
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
وأعلمنا الله سبحانه أعداد الصلوات وأوقاتها في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر [ ص: 224 ] [الإسراء: 78] ، فتضمنت هذه الآية ثلاث صلوات: الظهر، والعشاء الآخرة، والفجر. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المستخرجة" ، وروى عنه
ابن نافع في " المبسوط" أن المراد به الصلوات الخمس: الظهر والعصر; لقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لدلوك الشمس ، والمغرب والعشاء لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78إلى غسق الليل . والصبح لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وقرآن الفجر ، ورواه
ابن مسلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
أبي الفرج وكذلك في الواضحة ، والقول الأول أحسن; لأن تقدمة العصر إلى الزوال، وتأخير المغرب إلى العشاء الآخرة لا يجوز إلا لضرورة، ومحمل القرآن على الأوقات المختارة، ويلزم على هذا القول ألا إعادة على من صلى العصر في أول وقت الظهر، أو قدم العشاء فصلاها مع المغرب; قياسا على الظهر.
وقال تبارك وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل [هود: 114] ، واختلف فيما تضمنته هذه الآية على ثلاثة أقوال، فقيل: ثلاث صلوات، وقيل: أربع، وقيل: خمس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270أبو إسحاق ابن شعبان : ثلاث صلوات; فالصبح طرف، والمغرب طرف، والثالثة العشاء .
فجعل المغرب من طرفي النهار; لأنها تصلى عند طرف النهار، وهو: إذا توارت بالحجاب، والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان من سببه أو
[ ص: 225 ] مقارنا له.
وروى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114طرفي النهار الصبح والظهر والعصر،
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وزلفا من الليل : العشاء. فتضمنت هذه الآية أربع صلوات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وزلفا من الليل : المغرب والعشاء. ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطرف الثاني أنه الظهر والعصر . فتضمنت هذه عنده خمس صلوات، ونسبة الظهر والعصر إلى الطرف توسعة ومجاز.
ومحمل قولهما في الظهر إذا صليت عند آخر القامة ولا تنسب إلى طرف إذا صليت عند الزوال; لأن ذلك وسط; قال الله -عز وجل-
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=18وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية [الروم: 17]. فتضمنت أربع صلوات: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب ; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17حين تمسون وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " العتبية" ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز: المغرب والعشاء . والأول أحسن; لأن تقدمة العشاء عند الغروب لا يجوز مع الاختيار.
كِتَابُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ
النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا
1 - (ب) نُسْخَةُ بَرْلِينَ رَقْمُ (3144)
2 - (ح) نُسْخَةُ الْحَمْزَوِيَّةِ رَقْمُ (115)
3 - (س) نُسْخَةُ الِاسْكُورْيَال رَقْمُ (1082)
4 - (ش 2) نُسْخَةُ أَهْلِ نَاجِمٍ - تيشيت (شِنْقِيط)
[ ص: 222 ] [ ص: 223 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=844الصَّلَاةُ فَرْضٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ:
فَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النِّسَاءِ: 103] ، وَالْأَمْرُ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650007 " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. . ." الْحَدِيثَ.
وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" . أَخْرَجَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ.
وَأَعْلَمَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْدَادَ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتَهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [ ص: 224 ] [الْإِسْرَاءِ: 78] ، فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ: الظُّهْرَ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَالْفَجْرَ. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي " الْمُسْتَخْرَجَةِ" ، وَرَوَى عَنْهُ
ابْنُ نَافِعٍ فِي " الْمَبْسُوطِ" أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ . وَالصُّبْحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ، وَرَوَاهُ
ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي كِتَابِ
أَبِي الْفَرَجِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَاضِحَةِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ تَقَدُّمَةَ الْعَصْرِ إِلَى الزَّوَالِ، وَتَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَمَحْمَلُ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَوْقَاتِ الْمُخْتَارَةِ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَلَّا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ، أَوْ قَدَّمَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ; قِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ.
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هُودٍ: 114] ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقِيلَ: ثَلَاثُ صَلَوَاتٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ، وَقِيلَ: خَمْسٌ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ شَعْبَانَ : ثَلَاثُ صَلَوَاتٍ; فَالصُّبْحُ طَرَفٌ، وَالْمَغْرِبُ طَرَفٌ، وَالثَّالِثَةُ الْعِشَاءُ .
فَجَعْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ طَرَفَيِ النَّهَارِ; لِأَنَّهَا تُصَلَّى عِنْدَ طَرَفِ النَّهَارِ، وَهُوَ: إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الشَّيْءَ بِاسْمِ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ سَبَبِهِ أَوْ
[ ص: 225 ] مُقَارِنًا لَهُ.
وَرَوَى
ابْنُ نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114طَرَفَيِ النَّهَارِ الصُّبْحُ وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ : الْعِشَاءُ. فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنُ حَبِيبٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ. وَوَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الطَّرَفِ الثَّانِي أَنَّهُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ . فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ عِنْدَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَنِسْبَةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِلَى الطَّرَفِ تَوْسِعَةٌ وَمَجَازٌ.
وَمَحْمَلُ قَوْلِهِمَا فِي الظُّهْرِ إِذَا صُلِّيَتْ عِنْدَ آخَرِ الْقَامَةِ وَلَا تُنْسَبُ إِلَى طَرَفٍ إِذَا صُلِّيَتْ عِنْدَ الزَّوَالِ; لِأَنَّ ذَلِكَ وَسَطٌ; قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=18وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ الْآيَةَ [الرُّومِ: 17]. فَتَضَمَّنَتْ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ: الصُّبْحَ، وَالظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17حِينَ تُمْسُونَ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي " الْعُتْبِيَّةِ" ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ . وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ تَقْدِمَةَ الْعِشَاءِ عِنْدَ الْغُرُوبِ لَا يَجُوزُ مَعَ الِاخْتِيَارِ.