الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في أم الولد تأتي بولد فينكره السيد أو تأتي به بعد موت سيدها

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في أم الولد تأتي بولد بعد موت سيدها لأربع سنين أو لما يلد له النساء أنه لازم للسيد. وجعلها بالولد الأول كالزوج، القول قولها أن السيد عاودها، وأن الآخر منه، ولو كان حيا فأنكر الولد وقال: لم أطأ بعد الأول، أو قال: استبرأت - كان القول قوله ويحلف؛ لأن له مثل ذلك في الزوجة، ولو قال: لم أطأ بعد الأول، أو قال: وطئت واستبرأت، لكان القول قوله، إلا أن النفي في الزوجة باللعان، وفي ملك اليمين بغير لعان، وقد تقدم قول عبد الملك في الأمة يقر بوطئها وليست أم ولد، ثم تأتي بولد بعد موت سيدها أن القول قولها أنه منه.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد في أمة معها ثلاثة من الولد ادعت أنهم من سيدها فإن أقر السيد بالأوسط فأنكر الأول والثالث، وقال: لم تلديهما كان القول قوله في الأول والقول قولها في الثالث؛ لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء، وإن اعترف بالآخر كان القول قوله في الأولين، فظاهر قوله: إن القول قول السيد إن أنكر الولادة وإن اعترف بالوطء، وهو أحد القولين، ولو كان منكرا للوطء لتساوي الأول والثالث. [ ص: 4043 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية