باب في المرأة تتزوج العبد ثم تعطي لسيده مالا على أن يعتق
وإذا -جاز، فإن لم تقل: "عني" كان الولاء للسيد، والزوجة على حالها، وإن قالت: "عني" كان الولاء لها. تزوجت الحرة عبدا، ثم أعطت لسيده مالا على أن يعتقه
واختلف في النكاح، فقال يفسخ النكاح لأنها اشترته. ابن القاسم:
وقال لا يفسخ. وهو أبين؛ لأنها لم تشتره، وإنما أعطت المال على إيقاع العتق وكذلك إذا كان العتق بغير مال، فإن قالت أعتقه ولم تقل عني ففعل كان الولاء له والنكاح ثابت، وإن سألته أن يعتقه عنها كان الولاء لها، وانفسخ النكاح على قول أشهب: لأنها استوهبته على قوله، ولم يفسخ عند ابن القاسم؛ وإن كان العتق عنها بغير أمرها كان الولاء لها والنكاح ثابت قولا واحدا. [ ص: 4104 ] أشهب،