فصل [في استعمال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة]
على وجهين، فما كان مما تدعو الضرورة إليه [ ص: 4252 ] كالصنف المتقدم ذكره جائز. واستعمال النجاسات
واختلف فيما لا تدعو الضرورة إليه، فأجازه مالك وقال: لا بأس أن يستصبح بزيت الفأرة، وتعلف النحل العسل النجس.
ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة، ومنع عبد الملك أن ينتفع بشيء من ذلك على حال.
وذكر ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وأهل الكوفة والشافعي وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا: حرام وبعده حلال. الانتفاع بالميتة قبل الدباغ
واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر في الموطإ عن مالك عن ابن شهاب عبيد الله عن عن عتبة بن مسعود أنه قال: عبد الله بن عباس لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا انتفعتم بجلدها؟ ". فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها"، وتعلق من منع بالحديث نفسه، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة كان أعطاها مولاة
[ ص: 4253 ] أخرجه "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". فقيد الحديث، والمقيد يقضي على المطلق. مسلم.
وفي الموطإ عن - رضي الله عنها - قالت: عائشة وروي عنه أنه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت". يريد في الإهاب قبل الدباغ. "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب"،
واختلف في فذكر طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، ابن عبد الحكم عن أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ مالك في البيع، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة، وإنما استعمله في خاصة [ ص: 4254 ] نفسه. وذكر ابن وهب عنه فيه روايتين هل هو طاهر أو نجس؟ والأول أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: أبو محمد عبد الوهاب "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
ولحديث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: سودة أخرجه البخاري. وذكر طهارة ما أسقي به من بهيمة أو زرع أو بقل مذكور في كتاب الوضوء. "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا".