فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]
واختلف في فقال الانتفاع بشعر الخنزير، في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال ابن القاسم ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها. أصبغ:
قال: وكل شيء منه حرام حيا أو ميتا. والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: ولحم الخنزير [النحل: 115] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر.
ويختلف في وما أشبهه، وقال الانتفاع بشحومها للاستصباح لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال ابن سحنون، والناس مجمعون على تحريم بيعه. سحنون: