فصل [في الجهر بالقراءة في النفل ليلا]
يجهر بالليل، واختلف في النهار، فقال بالقراءة في النفل في المبسوط: يخافت بالقراءة. مالك
وقال في المعونة: اختلف في ذلك، فقيل: ذلك جائز. وقيل: مكروه . والجواز أحسن; لأنه أبلغ في تفهم القارئ له، ولم يرد بمنع ذلك حديث. أبو محمد عبد الوهاب
وقال يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة . مالك:
وإذا كان نهارا فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية المسجد بحيث لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته.
وقال في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهار، وكذلك الرجل يجمع بأهله . [ ص: 382 ] مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أفضل; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: التنفل في البيت فذا أو مع الأهل . فجعل كتمان التطوع أفضل من صلاته له في مسجده، وإن كانت الصلاة فيه بألف صلاة، وقياسا على الصدقات في قول الله سبحانه: " أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . . . الآية [البقرة: 271].
وقال النافلة في مالك: مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرباء أحب إلي من صلاتهم في بيوتهم .