باب في واختلاف المساقيين قبل العمل وبعده عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟
وهو قول المساقاة تلزم بالعقد، مالك وابن القاسم.
وقال في "العتبية" فيمن أخذ حائطا مساقاة فلم يعمل حتى خرج منه لصاحب الحائط بربح سدس الثمرة: لا بأس بذلك في قول من يقول: إن السقاء إذا وجب بينهما لم يقدر واحد منهما على الترك وإن لم يعمل فيه. فأبان أنها مسألة خلاف. أشهب
وقال أولها لازم كالإجارة، وآخرها إذا عجز كالجعل; لأن الجعل إذا ترك قبل تمامه لم يكن له فيما عمل شيء. سحنون: