فصل [في الدعوى في المساقاة]
أحدها في الجزء، والثاني في دفعه، والثالث في الصحة والفساد، فإن اختلفا في الجزء، فقال صاحب الحائط: لك الثلث، وقال الآخر: النصف، فإن كان اختلافهما قبل العمل وأتيا بما يشبه تحالفا وتفاسخا. الاختلاف في المساقاة من ثلاثة أوجه:
وإن اختلفا بعد العمل كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه، وإن أتى بما لا يشبه وأتى الآخر بما يشبه حلف، ولم يكن للعامل إلا ما حلف [ ص: 4723 ] عليه صاحبه، فإن نكلا عن اليمين وأتيا بما لا يشبه رد إلى مساقاة المثل.
ويختلف إذا أتى أحدهما قبل العمل بما يشبه دون الآخر، هل يكون القول قوله مع يمينه وتثبت المساقاة، أو يتحالفان ويتفاسخان؟ فعلى ما ذكره يكون كالقراض إن رضي أحدهما بما قال الآخر وإلا رد بغير يمين. أشهب
وإن قال صاحب الحائط: كانت المساقاة على أن يبدأ العامل بمكيلة كذا، والباقي نصفين. وقال الآخر: بل الجميع بيننا نصفين، ولا تبدية لي عليك. فقد أقر له بأكثر فكان القول قول مدعي الصحة، وسواء كان اختلافهما قبل العمل أو بعده، ويحلف على ذلك قبل تمام العمل، وأما بعده: فإن كانت مساقاة مثله النصف فلا يمين عليه، وإن كانت مساقاة المثل أكثر من النصف حلف صاحب الحائط، وإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل.
وإن كان اختلافا في الثمن، فيحلف مع القيام مدعي الفساد وحده، وتفسخ المساقاة; لأن منزلة من ادعى الفساد منزلة من أتى بما لا يشبه في الثمن، والسلعة لم تفت. قال العامل: شرطت أن أبدأ بمكيلة، والباقي بيننا نصفين، وقال الآخر: نصفين من غير تبدية-
فإن قال صاحب الحائط: لي صنف كذا، ولك صنف كذا، وقال الآخر: على أن الجميع بيننا نصفين- كان القول قول [ ص: 4724 ] صاحب الحائط مع يمينه، وإن كان مدعي الفساد; لأنه لم يقر ببيع شيء من الصنف الذي ادعاه العامل.
وقال في "كتاب مالك محمد" فيمن فقال: إذا جد- فلا شيء عليه. [ ص: 4725 ] ساقى حائطه سنة أو أكثر، ثم قال العامل بعد فراغها: لم تدفع إلي من الثمرة شيئا؟