فصل [أحوال المصلي القارئ لآية السجدة]
لا يخلو قارئ السجدة من ثلاث: أن يكون في نفل، أو فرض، أو في غير صلاة. فإن كان في نفل سجد. وإن كان في فرض في جماعة كره له إذا كان يخشى أن يخلط على من معه، وذلك في موضعين: في الجماعة الكثيرة في صلاة الجهر، وفي الجماعة القليلة في صلاة السر. فإن فعل وقرأ سورة فيها سجدة استحب له ألا يقرأ السجدة، فإن قرأها سجد، ويعلن قراءة السجدة في صلاة السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد. وفي الصحيحين عن -رضي الله عنه- قال: أبي هريرة "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا الظهر، ويسمعنا الآية أحيانا".
واختلف إذا كانت الجماعة قليلة والقراءة جهرا، أو كان فذا، فظاهر قوله في الكتاب المنع. وأجاز مالك ذلك في العتبية للإمام.
وعلى قوله هذا يجوز للفذ، وأجازه للإمام والفذ، وهو أحسن، [ ص: 430 ] ابن حبيب لحديث قال في: أبي هريرة اقرأ باسم ربك الذي خلق [العلق: 1]: "سجدت بها خلف أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-" والمعروف أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الفرض بهم. وقال أيضا: الم تنزيل و هل أتى على الإنسان . "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ يوم الجمعة في الصبح بـ
وكان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة بـ عبد العزيز بن مروان الم تنزيل ، وروي عن أبي بكر بن حزم أنه كان يؤم بها في الصبح يوم الجمعة.