[ ص: 4913 ] كتاب الجعل والإجارة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 4914 ]
[ ص: 4915 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
كتاب الجعل والإجارة
باب في الإجارة والجعالة قول الله -عز وجل-: الأصل في الإجارة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [سورة الطلاق، آية: 6] ، وقوله -عز وجل- في آية الصدقات: والعاملين عليها [سورة التوبة، آية: 60] ، والعامل أجير يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه وتعبه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الحديث، وقال: "قال -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" الحديث، وقال: "مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط..." أبو مسعود: [ ص: 4916 ] كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا فيحامل نفسه فيصيب المد فيتصدق به.
وأما مساقاة النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر. قال الجعالة فالأصل فيها المساقاة كالجعالة; لأنه يعمل فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون له في العمل شيء. والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلا، وحديث "الرقية" أصل في ذلك. سحنون: