باب في الإجارة على البنيان والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات
وقال في ابن القاسم وليس عليه أن يبنيه ثانية. وقال غيره: إن كان مضمونا كان عليه أن يتم العمل. والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئا بقدره من الأجر، وليس عليه أن يؤخر قبض ذلك حتى يتم العمل. من استأجر رجلا يبني له حائطا فانهدم فله من الأجرة بقدر ما عمل،
وإن كان له من الأجر بقدر ما عمل، وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم [ ص: 4999 ] عوضا من الباقي لزم ذلك الأجير; لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف الأعلى. انهدم ما بنى قبل تمامه
وإن كان مقاطعة لك جاز، كالمقاطعة على الخياطة، فإن بنى بعضا لم يستحق شيئا إلا بتمامه، وإن انهدم لزمه أن يبنيه من أوله. والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على صاحب الدار، وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على صاحب الدار. فقال: إن بنيته كاملا كان لك أجر وإلا فلا شيء