فصل [فيمن أكرى داره لآخر فأظهر فيها الفسق وغيره]
وقال فيمن أكرى داره من رجل فظهرت منه دعارة، أو فسق، أو شرب خمر: فليس لرب الدار أن ينقض الإجارة، والسلطان يكف عنه أذاه وعن الجيران، وإن رأى أن يخرجه ويكريها عليه فعل. ابن القاسم
وأرى أن يخرجه وإن لم يتيسر كراؤها من يومه وما قارب ذلك، وتخلى حتى يأتي من يكتريها، فإن لم يأت مكتر حتى خرج الشهر الذي اكتراه، لم يسقط عنه الكراء. وكذلك لو تبين أنه سارق يخشى على أبوابها وغير ذلك منه، لم يفسخ الكراء وأخليت عليه من يومه وأكريت متى أتاها مكتر.
وقال في "كتاب ابن حبيب" في الفاسق يكون بين أظهر القوم في [ ص: 5066 ] دار نفسه: إن السلطان يعاقبه على ذلك ويمنعه منه، فإن لم ينته أخرجه عنهم وبيعت عليه. مالك
وأرى أن يبتدئ بعقوبته لجرمه ثم يخرجه، فإن انزجر وإلا أكريت عليه، وإن لم ينته وكان يأتي لإيذاء الجيران ويقول: أنا آتي لداري أو ما أشبه ذلك بيعت عليه. [ ص: 5067 ]