باب في الرجلين يكتريان حانوتا ثم يختلفان في صفة الجلوس في ذلك
وقال في ابن القاسم فإن حمل القسم وإلا أكري عليهما. قصار وحداد اكتريا حانوتا ثم تنازعا، فقال كل واحد منهما: أنا أكون في المقدم، ولم يكن بينهما شرط:
وأرى إن كان حائكا وخياطا والعادة كون الحائك داخلا والخياط خارجا، أن يحملا على ذلك، ولا يؤدي ذلك إلى فساد، وإن كان فيه شبهة من جمع السلعتين; لأن المكري أكرى صفقة واحدة ولم يعين شيئا لأحدهما، فهو جائز من قبله ولا شركة لأحدهما قبل الآخر؛ لأن كل واحد يقول: إنما عقدنا على أن لكل واحد منا موضعا بعينه وليس لك أن تعطيني ما لم أشتره، بمنزلة ما لو اشتريا عبدا وثوبا صفقة واحدة من رجل وعقدا بينهما أن العبد لأحدهما والثوب للآخر فإنهما يقومانهما ويكون لكل واحد ما اشتراه.
ولو كان الحانوت يحمل القسم داخله وخارجه، لقسم على ذلك. ولو كانا بزازين اكتريا حانوتا يحتمل القسم لجلوسهما، واختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل لعلاء في القيمة واقترعا عليهما. [ ص: 5068 ]