باب فيمن ارتهن خلخالين وادعى ضياعهما أو أفسدهما
ومن ضمنهما، والقول قوله فيما زعم أنه كان فيها، وإن كانا ذهبا غرم قيمتهما فضة، أو فضة غرم قيمتهما ذهبا، وعلى القول أن الصناعة إذا فسدت يقضى فيها بالمثل، يكون ها هنا عليه مثلهما مصوغتين؛ لأن الذهب والفضة مما يقضى فيها بالمثل، والصياغة على هذا القول بالمثل فتوجه المثل من الوجهين جميعا، وإن قال المرتهن: لا علم لي بما كان فيهما، وقال الراهن: كان فيها كذا وكذا وأنه أحلف واستحق، وإن كان مما يخشى، حلف أنه دفع إلى صائغه حين عمله له كذا وكذا وأنه أخذه على ذلك ولم يسترجع مما كان دفع إليه شيئا واستحق ، وإلى هذا ذهب ارتهن خلخالين ثم ادعى ضياعهما في المبسوط. مالك
وقال في كتاب ابن القاسم محمد في حلف الذي كسره على ما وجد فيه. قال امرأة ارتهنت حليا فتعدى عليه المرتهن فرهنه عند غيره فكسره الثاني وباعه، وادعى صاحبه فيه ما لا يشبه ولا بينة له؛ محمد: ويحلف المرتهن الأول أيضا لها . يريد: إذا ادعى الأول معرفة ما فيه، وإن قال: لا أدري ما كان فيه، حلفت المرأة على ما قالت واستحقت، وحلف الثاني للأول على ما قال أنه وجد فيه وغرمه. [ ص: 5728 ]
واختلفا إذا كسرهما المرتهن الأول، فقال عليه ما نقص، ثم رجع فقال: عليه قيمتهما، وقال في كتاب الغصب: عليه قيمة الصياغة ، وروى ابن القاسم: عن أشهب عليه أن يصوغهما، وإن هدم جدارا كان عليه أن يبنيه . فأما القول الأول أن عليه نقصان الصياغة أو قيمتهما، فعلى الاختلاف فيمن أفسد ثوبا فسادا كثيرا، فقال: عليه قيمة العيب، وقال مرة أخرى: قيمته كله. وأما قوله: إن عليه قيمة الصياغة، فلأن المصوغ والنحاس والحديد وكل ما إذا فسد يعاد إلى هيئته، فإنها صنعة أضيفت إليه أفسدت وبقي الأصل على حاله فصار كسلعتين أتلف إحداهما. مالك:
وأما قوله: يصوغهما، فهو راجع إلى ما في كتاب الغصب أنه يرفو ما أفسد؛ لأنه مما لا يستغني اللابس عنه والمتعدي أدخله في ذلك، وكذلك الحائط يهدم، وذكر ذلك مشروح في كتاب الغصب، وأرى إن كانا لتجارة أن يكون عليه الأكثر من قيمة الصنعة أو ما نقصته القيمة، وإن كانا للباس أن يصوغهما. [ ص: 5729 ]