الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم يوف كان له ذلك الرهن بالدين أو باع بيعا إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع في يده رهنا

                                                                                                                                                                                        ومن باع سلعة إلى أجل أو أقرض وأخذ بذلك رهنا على إن لم يوف كان له الرهن بالدين، كان البيع والقرض فاسدا، ويرد المبيع إن كان قائما، وقيمته إن كان فائتا، ويفسخ القرض ولا يؤخر إلى أجله، وإن كان القرض عرضا جرى على حكم البيع، يرد مع القيام أو قيمته مع الفوت، وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يعطى القيمة الآن، والرهن قبل حلول الأجل إن هلك على حكم الرهان في الضمان.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا فات بعد حلول الأجل وكان على يد عدل هل تكون مصيبة من المرتهن لأن العدل قابض له، أو من الراهن لأن الحكم أن يرد ذلك الرضا وأن يبقى بيد العدل على حاله حتى يقضي الدين ولا يضمنه إلا أن يقبضه من العدل؟

                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا إذا كان على يد البائع أو المقرض، فقال مالك وابن القاسم: إذا حل سوقه أو تغير في نفسه بعد الأجل فهو فوت.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك في المبسوط: إن فات ذلك بعتق أو بنيان بعقد، كان عليه قيمته يوم أحدث العتق والبناء.

                                                                                                                                                                                        وفرق بين أن يصاب ذلك بغير فعل المرتهن أو بفعله، فإن أصيب بغير [ ص: 5730 ] فعله لم يضمنه؛ لأن يده كانت عليه بالارتهان والرضا، والذي تراضيا أن يأخذه من حقه فاسدا يفسخ، ويقر تحت يد المرتهن حسب ما كان حتى يقبض، ففارق بهذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهنا، إلا أن يكون المرتهن هو الذي أحدث فيه حدثا بناء أو عتقا أو بيعا، فتكون القيمة يوم أحدث ذلك؛ لأنه لم يكن في ضمانه قبل ذلك. وقال محمد: قد قيل قيمته يوم فات ، ولم يبين الوجه الذي به فات.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية