باب في الجماعة يدخلون البيت للسرقة
وإذا دخل جماعة بيتا للسرقة فإنهم لا يخلون من سبعة أوجه: إما أن يخرج كل واحد منهم بسرقة، أو يخرج أحدهم بسرقة والآخر بغير شيء، أو يخرجوا بسرقة يحملونها بينهم، وهي ثقيلة لا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم، أو يستطيعها بعضهم ولا يستطيع إخراجها أحدهم، أو تكون خفيفة يخرج بها أحدهم لو شاء، أو تكون ثقيلة فحملوها على أحدهم فخرج بها، أو على دابة، أو على صبي، أو مجنون، أو خرج بها الصبي أو المجنون من غير أن يأمروه.
فإن ولم يقطع من لم تبلغ سرقته ذلك، ومن خرج بغير شيء، وإن كان نصيبه فيما خرج به صاحبه وهو شريكه، وإن خرج كل واحد بسرقة، قطع من بلغت قيمة سرقته ربع دينار، خرج جميعهم بسرقة يحملونها بينهم ولا يستطاع إخراجها إلا بجماعتهم، قطع جميعهم إن كانت قيمة جميعها ربع دينار.
واختلف إذا كان شيئا خفيفا فخرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرجها أحدهم، فقال مالك لا يقطعون إذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم . وحكى وابن القاسم: ابن القصار قولا آخر أن الخفيف بمنزلة الثقيل .
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان شيئا لا يستطيع أن يخرج به أحدهم، ويستطيع أن يخرجه اثنان منهم فخرج به أربعة، جرت على الخلاف في الخفيفة.
والقياس إذا كان لا يستطيع حمله إلا جميعهم، وكانوا أربعة أن لا يقطعوا [ ص: 6066 ] إلا أن يكون قيمتها دينارا فيكون في حظ كل واحد منهم ربع دينار; لأنه الذي ينوبه مما حمل منها; لأن القطع فرع عما يغرمه، وقول أن على كل واحد ربع قيمة ذلك، وقياسا على شهود الزنا والمشهود عليه محصن فرجع أحدهم أنه لا يغرم إلا ربع الدية، وهو لم يقدر على أن يريق دمه إلا بما انضاف إليه من شهادة أصحابه، فإن حملوها على أحدهم، وهي ثقيلة لا يستطيع أن يحملها إلا بأن يحملها جميعهم عليه، قطع الخارج. مالك
ويختلف في الذين حملوها عليه، فقال يقطعون بمنزلة ما لو حملوها على دابة قال ابن القاسم: لا يقطعون، ويقطع الذي خرج بها وحده. ووافق إذا حملوها على دابة أنهم يقطعون جميعا. وقد اختلف في هذا الأصل إذا قربوا المتاع إلى النقب فأدخل الخارج يده وأخذ المتاع، أو ربطوه له فجره الآخر فأخرجه، فقيل: يقطعون; لأنهم السبب في خروجه ولولا فعلهم لم يخرجه الآخر، وقيل: لا يقطعون; لأن معونتهم كانت في داخل الحرز، وقد انقضت وغيرهم المخرج، وهو أشبه. أبو مصعب:
وإن حملوه على صبي أو مجنون كان بمنزلة حملهم إياه على دابة، وإن أخرجها من غير أن يأمروه، لم يقطع واحد منهم.
وقال محمد: إذا كان القطع على من خرج به. قال: وكذلك لو باعه ثوبا في الحرز . [ ص: 6067 ] سرق أحدهما دينارا فقضاه للآخر قبل أن يخرج أو أودعه إياه،
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو لم يقطع واحد منهما. دخل رجل على السارق فباعه ثوبا فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق،
وقال في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار، ثم انفلت به وهو عليه، فلا قطع عليه، علم به أهل البيت أو لم يعلموا. ابن القاسم
وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه، وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظرا إليه ورب المتاع معهما حتى خرج به ولو أراد منعه لمنعه، فلا قطع عليه.
وقال يقطع. ، وقال ابن كنانة في أصبغ: قطع وحده، وإن اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجها، لم يقطع واحد منهم، ويستظهر في ذلك باليمين. يريد رجاء أن يقروا إلا أن يكون فيهم من يراد ستره فلا يحلف. جماعة دخلوا حرزا فأخرجوا سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: