فصل [حكم السارق إذا دخل الحرز]
واختلف في ثمان مسائل: يقطع السارق إذا دخل الحرز وخرج بالمتاع،
إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن [ ص: 6068 ] النقب .
والثانية: أن يربطه لمن هو خارج.
والثالثة: أن يربطه لمن هو على سقف البيت.
والرابعة: أن يرمي بالمتاع ثم يؤخذ قبل أن يخرج هو.
والخامسة: أن يرمي بها فتنكسر خارجا أو تقع في نار فلا يبقى منها ما تبلغ قيمته ربع دينار.
والسادسة: أن يسرق وهو خارج من الحرز يدخل يده فيخرجها.
والسابعة: أن يشير إلى طائر بشيء فيخرج إليه أو عبد أعجمي فيخرج لكلامه أو إشارته.
والثامنة: أن يحمل المتاع وهو في الحرز على غيره فيخرج به، فقال فيمن ابن القاسم قال: يقطع الخارج وحده. وقال قرب المتاع إلى النقب، فأدخل الخارج يده فأخذه في كتاب أشهب محمد: يقطعان جميعا. وقال إذا اجتمعت أيديهما في النقب يقطعان جميعا. وهذا راجع إلى قول ابن القاسم: وقد كان الأصل على قول أشهب، ألا يقطع الداخل; لأن معونته في الحرز والنقب من الحرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى يخرجاه من الحرز. ابن القاسم
واختلف قول إذا ربطه الداخل وجره الخارج إلى الطريق ، والصواب في هذين السؤالين، وفي الذي حمل على ظهر غيره وما أشبه ذلك من [ ص: 6069 ] كل معونة كانت في داخل الحرز، أن لا قطع عليه، وأن القطع على الذي أخرجه وحده. مالك
واختلف أيضا وأن لا يقطع أحسن; لأن الأعلى في الحرز بعد لم يخرج منه. إذا ناول من هو في أسفل الدار من هو في أعلاها، هل يقطع الأسفل؟
وقال محمد: سطح البيت مثل داخله وهو حرز واحد. يريد، أنه إن أخذ قبل أن يبين به عن السطح، لم يقطع; لأنه في الحرز.
وقال إذا كانوا ثلاثة أحدهم في البيت، والآخر على ظهره، والآخر في الطريق فناول الذي في البيت من هو على ظهره والذي على ظهره من هو في الطريق قال: يقطع الذي يهيئ المتاع من أسفل البيت والذي على ظهر البيت، ولا يقطع الخارج في الطريق، إلا أن يمد يده حتى يصيرها فوق ظهر البيت فيقطع الثلاثة . مالك:
قال الشيخ -رحمه الله-: قطع الأسفل في البيت ليس بالبين، والقطع على من أخرج من الحرز فيقطع الأعلى وحده إذا مد يده به إلى من هو في الطريق، أو من في الطريق وحده إذا صير يده فوق السقف فأخذه وما سوى ذلك فهو معونة في داخل الحرز، فلا قطع على فاعلها.
وقال إذا مالك: قطع، وقال: لا قطع عليه والأول أبين; لأن القطع إنما يتعلق بالمال وبإخراجه، والقطع ذب عنه . [ ص: 6070 ] رمى بالمتاع خارجا، وأخذ هو قبل أن يخرج
واختلف إذا هل يقطع أو يسقط عنه القطع ويكون بمنزلة ما لو هلك قبل خروجه؟ والقطع أحسن; لأنه خرج سالما والهلاك كان بعد ذلك. رمى بالسرقة من الحرز فوقعت في نار أو كان زجاجا فهلك،
وقال في المختصر: إذا قرب الداخل المتاع، وأدخل الخارج يده فأخرجه لا يقطع الخارج. ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول وإخراج المتاع، كما قال: إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج . مالك
وقال في كتاب محمد في لم يقطع وهو بمنزلة من أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له لم يقطع المرسل أو باز في حرزه أو صبي أو أعجمي حتى خرجا إليه لم يقطع. قال شاة في حرز فأشار إليها رجل بعلف فخرجت إليه فسرقها: وقال أشهب في هذا كله يقطع . وهو أحسن; لأن فعله أخرج ذلك من حرزه. مالك:
وقال يحيى بن يحيى: قال ابن نافع في الأعجمي إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعا: لم يقطع . يريد; إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاع له. ولو غره فقال: سيدك بعثني إليك لآتيه بك لقطع . [ ص: 6071 ]