وقال في كتاب الرضاع:
nindex.php?page=treesubj&link=10363إذا زنى بميتة حد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: لا يحد .
والأول أحسن; لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء يجد منها اللذة، ولا خلاف أنه لا صداق لها، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27376_10957_10342زنا بنائمة حد وكان لها الصداق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=treesubj&link=33510_10447لا حد على من أتى بهيمة ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: عليه الحد.
والأول أحسن; لأن القرآن إنما نزل في الآدميات، ولا يقاس عليهن إلا ما كان في معناهن أو أعلى رتبة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في
nindex.php?page=treesubj&link=10357النصراني يزني : لا حد عليه، ويرد إلى أهل دينه . ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال
المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرا كان أو ثيبا.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن، وإنما تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه الإسلام، وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر ولم يلزم بالإسلام- لم تقم عليه فروعه، وإنما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين اليهوديين بما في التوراة ليس
[ ص: 6163 ] بكتابنا ; لأنهما رضيا بذلك وحكماه في أنفسهما ، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك.
فأما الزنى وشرب الخمر فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . . . ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة: 29] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27376_10355استكرهت امرأة على الزنى لم تحد، وإن كانت هي التي استكرهت رجلا على نفسها حدت، واختلف في حده . وإن استكرها جميعا لم تحد هي، واختلف في حده وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح; لأنه لا ينعظ ويصيب إلا وهو مريد ، وهذا غير صحيح، وقد يريد
[ ص: 6164 ] الرجل شرب الخمر ويعف عنها خوفا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك ، فإذا أكره على شربها متلذذا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداء; لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه وحق المرأة، فهو يمنع من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا قتلتك رضي بقتله ولم يفعل ، فإن هو فعل كان آثما في حقها، ولها الصداق، ولا يحد; لأنه في حق الله -عز وجل- مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته جاز ذلك له; لأنها إذا أباحت نفسها وانفرد الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق الله
[ ص: 6165 ] سبحانه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568 "رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عليه" .
واختلف
nindex.php?page=treesubj&link=10351_10342إذا كان أعجميا أو حديث عهد بالإسلام ولا يعرف تحريم الزنى، فقال في كتاب
محمد : يحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا حد عليه .
والأول أشهر، والثاني أقيس; لأن الحدود إنما تقام على من قصد مخالفة النهي، وهي عقوبة للمخالفة .
وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحرب، ثم خرج إلى أرض الإسلام، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا قضاء عليه فيما ترك من الصلاة قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض الصلاة .
[ ص: 6166 ]
وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة سقط عنه الخطاب بموجب الزنى.
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10344زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا وعوقبا، فإن زنا بالغ بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10346زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة، حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما.
واختلف في الرجل النصراني على ثلاثة أقوال:
فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة: ذلك نقض للعهد . وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10342_10359زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام، حد.
[ ص: 6167 ]
واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في كتاب
محمد: لا حد عليه.
وهو أقيس; لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها وينتفع بذلك منها، فإن لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.
واختلف إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10370زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ:
nindex.php?page=treesubj&link=10363إِذَا زَنَى بِمَيِّتَةٍ حُدَّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ: لَا يُحَدُّ .
وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّهُ زَنَا بِآدَمِيَّةٍ مُحَرَّمَةِ الْوَطْءِ يَجِدُ مِنْهَا اللَّذَّةَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27376_10957_10342زَنَا بِنَائِمَةٍ حُدَّ وَكَانَ لَهَا الصَّدَاقُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ nindex.php?page=treesubj&link=33510_10447لَا حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ، وَفِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنِ شَعْبَانَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا نَزَلَ فِي الْآدَمِيَّاتِ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُنَّ أَوْ أَعْلَى رُتْبَةً. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16338وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10357النَّصْرَانِيِّ يَزْنِي : لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ . وَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَعْلَنَهُ. وَقَالَ
الْمُغِيرَةُ فِي الْمَبْسُوطِ: يُحَدُّ حَدَّ الْبِكْرِ بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا.
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَحْسَنُ، وَإِنَّمَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي فُرُوعِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُ الْإِسْلَامُ، وَإِذَا كَانَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرُ وَلَمْ يُلْزَمْ بِالْإِسْلَامِ- لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ فُرُوعُهُ، وَإِنَّمَا كَانَ حُكْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْيَهُودِيَّيْنِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ لَيْسَ
[ ص: 6163 ] بِكِتَابِنَا ; لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِذَلِكَ وَحَكَّمَاهُ فِي أَنْفُسِهِمَا ، إِلَّا مَا كَانَ بَابُهُ الذَّبَّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ كَالْحِرَابَةِ وَالسَّرِقَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
فَأَمَّا الزِّنَى وَشُرْبُ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَلَمْ يُؤَاخِذُوا بِهِ، لِقَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ . . . ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التَّوْبَةِ: 29] فَأَبَاحَ أَخْذَ الْجِزْيَةِ، وَأَنْ يُبْقَوْا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، أَنَّهُمْ لَا يَحْرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالزِّنَى مِنْهُ، وَلَوْ أُلْزِمَ الْحَدَّ فِي الزِّنَى لَأُلْزِمَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، وَفِي الْإِجْمَاعِ عَلَى سُقُوطِ ذَلِكَ عَنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْقَوْلِ بِحَدِّهِمْ.
وَإِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=27376_10355اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الزِّنَى لَمْ تُحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي اسْتَكْرَهَتْ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهَا حُدَّتْ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ . وَإِنِ اسْتُكْرِهَا جَمِيعًا لَمْ تُحَدَّ هِيَ، وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ حَدَّهُ بِأَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَصِحُّ; لِأَنَّهُ لَا يَنْعَظُ وَيُصِيبُ إِلَّا وَهُوَ مُرِيدٌ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَقَدْ يُرِيدُ
[ ص: 6164 ] الرَّجُلُ شُرْبَ الْخَمْرِ وَيَعِفُّ عَنْهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا مُتَلَذِّذًا بِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُ حُكْمَ الْإِكْرَاهِ وَيَهْوَى الْمَرْأَةَ وَتُمَكِّنُهُ الْمَرْأَةُ مِنْهَا وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ خَشْيَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا أُكْرِهَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْإِكْرَاهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْإِكْرَاهِ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً; لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَحَقُّ الْمَرْأَةِ، فَهُوَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِحَقِّ الْمَرْأَةِ، فَإِنْ قَالَ الْمُكْرِهُ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ رَضِيَ بِقَتْلِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ كَانَ آثِمًا فِي حَقِّهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يُحَدُّ; لِأَنَّهُ فِي حَقِّ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مُكْرَهٌ، وَلَوِ اسْتَكْرَهَتْهُ هِيَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَتَلَتْهُ جَازَ ذَلِكَ لَهُ; لِأَنَّهَا إِذَا أَبَاحَتْ نَفْسَهَا وَانْفَرَدَ الْإِكْرَاهُ لِحَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَجَازِ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ
[ ص: 6165 ] سُبْحَانَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568 "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي خَطَؤُهَا وَنِسْيَانُهَا وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" .
وَاخْتُلِفَ
nindex.php?page=treesubj&link=10351_10342إِذَا كَانَ أَعْجَمِيًّا أَوْ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِفُ تَحْرِيمَ الزِّنَى، فَقَالَ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : يُحَدُّ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَالثَّانِي أَقْيَسُ; لِأَنَّ الْحُدُودَ إِنَّمَا تُقَامُ عَلَى مَنْ قَصَدَ مُخَالَفَةَ النَّهْيِ، وَهِيَ عُقُوبَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ أَسْلَمَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ .
[ ص: 6166 ]
وَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ الْخِطَابُ بِالصَّلَاةِ سَقَطَ عَنْهُ الْخِطَابُ بِمُوجِبِ الزِّنَى.
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10344زَنَى صَبِيٌّ بِامْرَأَةٍ بَالِغٍ لَمْ يُحَدَّا وَعُوقِبَا، فَإِنْ زِنًا بَالِغٌ بِصَبِيَّةٍ لَمْ تَبْلُغْ حُدَّ الرَّجُلُ وَعُوقِبَتِ الصَّبِيَّةُ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10346زِنَى مَجْنُونٌ بِعَاقِلَةٍ أَوْ عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةٍ، حُدَّ الْعَاقِلِ مِنْهُمَا، وَعُوقِبَ الْمَجْنُونُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا، وَكَانَ فِي حَالَةٍ يَرُدُّهُ الزَّجْرُ وَالْأَدَبُ، وَإِنْ زَنَى مُسْلِمٌ بِنَصْرَانِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيٌّ بِمُسْلِمَةٍ حُدَّ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا.
وَاخْتُلِفَ فِي الرَّجُلِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
فَقِيلَ: يُعَاقَبُ. وَقِيلَ: يُحَدُّ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ: ذَلِكَ نَقْضٌ لِلْعَهْدِ . وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الثَّالِثِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10342_10359زِنَى مُسْلِمٌ بِحَرْبِيَّةٍ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ، حُدَّ.
[ ص: 6167 ]
وَاخْتُلِفَ إِذَا زَنَى بِهَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: يُحَدُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
وَهُوَ أَقْيَسُ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّقَبَةَ وَيَتَمَلَّكَهَا وَيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى أَخْذِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ مِنْهَا أَخَذَهَا.
وَاخْتُلِفَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10370زَنَى بِجَارِيَةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا؟ وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى هَلْ هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِنَفْسِ الْغَنِيمَةِ، فَيَكُونُ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، أَمْ لَا؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ الثَّانِي .