فصل [في هيئة ضرب الحدود]
الجلد بالسوط لا بالدرة ويكون سوطا بين السوطين لا جديدا ولا باليا.
وفي الموطأ عن زيد بن أسلم . "أن رجلا اعترف بالزنى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد"
ويخص بالضرب الظهر. ويتولى الضرب رجل بين الرجلين لا بالشديد ولا بالضعيف، ويضرب ضربا بين الضربين لا بغاية قوة ولا بأقلها،
وقال ابن القاسم: ولا يعرف حد الزنى وشرب الخمر والفرية على الظهر الأعضاء . وقال مالك لا يكون الجلد في الحدود إلا عدلا. ابن شعبان: في المبسوط مثله. ولا يضع سوطا فوق سوط ويعطى كل عضو حقه من الجلد إلا الوجه والفرج. [ ص: 6179 ] ولمالك
والأول أحسن، لحديث هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه "أربعة وإلا حد في ظهرك" البخاري . ومسلم
والمرأة كذلك تقعد ولا تقام ولا تمد، ولا تجرد، ويترك عليها من الثياب ما يسترها ولا يقيها الضرب، وتقعد في قفة، ويجعل فيها تراب وماء فإن حدث منها ماء، خفي أن يكون حدثا . ويجرد ظهر الرجل ويقعد ولا يقام ولا يمد.
ويجرد الرجل في شرب الخمر، قال في كتاب ابن القاسم محمد: ويجرد في العقوبات إذا بلغت تلك عقوبته، ومن العقوبات ما يكون ذنبه خفيفا فيعاقب على ثيابه، وفوق رأسه، وربما كان بالحبس . [ ص: 6180 ]