فصل [الدية في الشفتين]
والعليا والسفلى في ذلك سواء في كل واحدة منهما نصف الدية، ولم يأخذ الدية تجب في الشفتين إذا قطعتا، يقول مالك إن في السفلى ثلثي الدية; لأنه إن قال : لأن السفلى أحمل للطعام واللعاب. فإن في العليا الجمال، وقياسا على اليدين اليمنى واليسرى . سعيد بن المسيب
وإن قطع بعض ذلك فبحسابه من الدية بقدر ما بان، وإن شق إحداهما ولم يذهب منها شيء وتباين ما بين الشفتين كان له بحسابه من الدية بقدر ما بان به كل واحد منهما عن صاحبه; لأنه يصير في معنى القطع، وإن لم تبن إحداهما عن الأخرى وكان مما شانهما كان فيه حكومة، وإن اجتمع في ذلك قطع وشق ، كان فيما قطع منهما بحسابه من الدية، ويعود الجواب في الشق إلى ما تقدم.
وإن قطع من الشفة ما أفسد بعض الكلام، عقل له على الأكثر مما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام ، وقد قيل في هذا الأصل: يكون له الشيئان [ ص: 6386 ] جميعا، بقدر الجزء الذي ذهب منها، وبقدر ما ذهب من الكلام.