فصل [في الدية في أصابع اليدين]
وفي كل أنملة من الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث. في أصابع اليدين الدية في كل إصبع عشر من الإبل،
واختلف في الإبهام، فقال فيها مفصلان في كل واحد نصف عقل الأصبع . وقال مالك: محمد: ذكر عنه أنه رجع عن ذلك وقال فيها ثلاث أنامل .
والمسألة تحتمل القولين جميعا: أن يقال فيها أنملتان; لأن ذلك هو البائن منها، وأن يقال فيها ثلاثة; لأن الثالث وإن لم يكن بائنا فهو متحرك يحركه الإبهام عند استعمال البائن من ذلك، واستعمال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره [ ص: 6388 ] وهو أقيس.
ومن خلق ناقصا ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء قطعت الأصابع أو جميع اليد.
واختلف فيمن له ستة أصابع، فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل، وسواء قطعت خطأ أو عمدا; لأنه لا قصاص فيها، وإن قطع جميع اليد كان فيها ستون، فإن كانت ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادها، وإن قطع جميع اليد لم يزد لها شيء .
قال في كتاب ابنه: فيمن سحنون قال: وقد قيل: له خمسمائة وفي الزائد حكومة . ولم يفرق بين كونها ضعيفة ولا قوية، وقول له ست أصابع وقطعت يده خطأ كان له خمسمائة دينار، أبين، وإن قطعت عمدا كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية. ابن القاسم