باب في الاستنجاء والاستجمار
والاستنجاء من النجاسات: البول، والمذي ، والودي ، والغائط، ولا يستنجي من الريح، والقول: يستنجى من هذه- توسعة ومجاز; لأن الاستنجاء إزالة النجو، والبول والودي ليس بنجو.
واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في أحوال النجاسات، فمن أعاد أبدا، على القول أن ذلك فرض، وما لم يذهب الوقت، على القول إنه سنة. صلى ولم يستنج ولم يستجمر
فالماء لحديث والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء، والأحجار، - رضي الله عنه - قال: أنس . أخرجه " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأتبعه بإداوة من ماء فيستنجي بالماء" "البخاري . [ ص: 69 ] ومسلم
وفي قالت الترمذي: - رضي الله عنها -: عائشة . " مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله"
والأحجار لحديث - رضي الله عنه - قال: ابن مسعود . " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس"