واختلف في فقيل: تجزئه صلاته ، والاستحسان ألا يفعل. قال الاستجمار مع وجود الماء وليغسل ما هنالك فيما يستقبل . مالك:
وقال لا يجوز ذلك . وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء، وقال عبد الملك بن حبيب: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه . وهذا هو الحق; لأن الأحاديث بالاستجمار إنما نقلت عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها. [ ص: 70 ] مالك: