فصل في المباشرة والملامسة [والقبلة]
على خمسة أوجه : المباشرة والملامسة والقبلة
فإن قصد اللذة ووجدها توضأ، وكذلك إذا كان ذلك عن غير قصد ووجد اللذة، وإن قصد اللذة ولم يجدها، أو لم يقصد ولم يجد لم يتوضأ، وفي هذين اختلاف.
واختلف أيضا إذا وجد اللذة على حائل ثوب أو غيره، فقال في " المجموعة" : ليس في قبلة أحد الزوجين للآخر بغير شهوة وضوء في مرض أو غيره. مالك
وقال أيضا فيمن قبلته زوجته وهو يدفعها عن نفسه ويكره ذلك، ولم يجد اللذة فعليه الوضوء .
وقال أيضا في عليها الوضوء، وكذلك أيضا إذا أكرهها على الفم لشهوة، وإن قبلها على غير الفم لشهوة فلا وضوء عليها، ولا فرق بين الموضعين الفم وغيره إذا لم تكن لذة، والوضوء موكول إلى أمانة الإنسان، فمن علم من نفسه أنه لم يلتذ فلا شيء عليه. [ ص: 88 ] قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة:
وقال في كتاب محمد في مريض ناقه لا يجد اللذة للنساء ولا ينشط، فأراد أن يجرب نفسه، فوضع يده على امرأته ينظر هل يتحرك منه شيء فلم يجد لذة، فإنه يتوضأ لأنه للذة وضعها . وهذا يصح على القول أن الوضوء ينتقض بالنية; لأنه نوى نقض الطهارة. ابن القاسم
وقد اختلف في ذلك، والصواب في هذا أن يبقى على طهارته; لأنه إنما نوى اختبار شيء هل يكون أو لا، فليس كالعازم على رفض الطهارة جملة، وأرى ألا تنتقض الطهارة مع عدم اللذة لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: . " كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"
وفي قالت الترمذي: - رضي الله عنها -: عائشة . [ ص: 89 ] " ربما اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي"
والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك، إن وجدت اللذة توضأ وإن عدمت فلا وضوء عليه .
وقال في " المدونة" : إذا مالك فعليه الوضوء ، وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفا فعليه الوضوء وإن كان كثيفا لا يصل جسه إلى جسمها فلا شيء عليه . مس امرأته من فوق الثوب للذة
وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين، فأما إذا ضمها، فالكثيف وغيره سواء.
وقال في " المدونة" في فعليها الوضوء إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها . المرأة تمس ذكر الرجل
وقال فيمن فعليه الوضوء، إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليه، وقال أيضا: ما علمت من يمس شعر زوجته تلذذا . يمس شعر امرأته تلذذا