فصل [فيمن سقط ماله ثم وجده]
ويختلف وهل يفترق الجواب إذا وقف على يدي عدل؟ فقال في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به، هل يستأنف حولا من يوم وجوده، أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ في العتبية: إذا وجده صاحبه بعد سنين; زكاه لعام واحد. وقال مالك المغيرة يزكيه لكل عام. وقال وسحنون: يستأنف حولا إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه; لأنه ضمار، ولا زكاة في الضمار، وهذا إذا حبسه لصاحبه. ابن حبيب:
واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول، ولم يحركه حتى أتى صاحبه، فقال في كتاب محمد: يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلك، ويزكيها صاحبها لعام، وإن أقامت بعد ذلك أعواما. وقال مالك في المجموعة: لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى حبسها لنفسه للحديث، [ ص: 919 ] والأول أبين; لأنها صارت دينا عليه. ابن القاسم
واختلف فيمن وقال دفن مالا ثم ذهب عنه موضعه، ثم وجده بعد أعوام، فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين. إن دفنه في صحراء، أو في موضع لا يحاط به- فهو كالمغصوب، والضائع، وأما البيت والموضع الذي يحاط به; فيزكيه لكل سنة. وعكس ابن حبيب الجواب فقال: إن دفنه في صحراء; زكاه لماضي السنين; لأنه عرضه للتلف لما دفنه بموضع يخفى عليه، وإن كان بموضع لا يخفى عليه; لم يزكه للأعوام. محمد بن المواز:
قال الشيخ: وأرى أن يزكيه لتلك الأعوام، وسواء كان دفنه في بيته، أو في صحراء، وقد تقدم وجه ذلك.