باب فيمن يؤخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين
وإذا ، وإذا قدم بعين فاشترى به تجارة ؛ أخذ منه عشر تلك السلع . خرج الذمي تاجرا إلى أفقه ؛ لم يؤخذ منه شيء . وإن خرج إلى غير أفقه ؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عشر ثمنها إذا باع
وإن قدم بفضة استأجر على ضربها ، وكانت ألف درهم ؛ ضرب له تسعمائة ، وأتى من ينظر للمسلمين بمائة للأجير يضربها لهم ، أو يبيع منافعه في ضرب مائة .
ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة ؛ صبغ له تسعين ، وإن لم ينظر في ذلك حتى ضرب الألف ، وصبغ الثياب المائة ، أخذ منه قيمة ذلك الجزء الذي كان يستحق المسلمون ، ويعشر أيضا ذلك العشر ، فإن باع أو اشترى بعد ذلك في ذلك البلد ؛ لم يؤخذ منه شيء .
وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق ؛ لم يؤخذ منه شيء ، وإن خرج إلى أفق آخر ؛ أخذ منه أيضا .
واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة ، هل يؤخذ منه شيء ؟ فقال في [ ص: 949 ] المجموعة : تؤخذ منه . وقال في مختصر مالك ابن عبد الحكم : لا يؤخذ منه مما قدم به شيء .
واختلف القول إذا أكرى إبله ، فقال : لا شيء عليه في الكراء . وقال أشهب وغيره : يؤخذ منه . ابن القاسم
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه ، فقيل : يؤخذ منه العشر بالموضع الذي عقد فيه .
وقيل : بالموضع الذي قصد إليه . وقال بعض أهل العلم : يفض الكراء على قدر مسيره في أرضه ، وما بعده ، فما سار في بلاده ؛ سقط عنه ، وما سار في غيره ؛ أخذ منه .
ويختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده ، هل يراعى [ ص: 950 ] موضع العقد أو موضع القبض ؟ وقال فيما قدموا به إلى مالك مكة والمدينة من الحنطة والزيت : يؤخذ منه نصف العشر .
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم إليها ، من المدينة وروي عن أنه قال : يؤخذ منه فيها العشر ، فقد أغنى الله مالك أهل المدينة وغيرها من المسلمين . وقال ابن نافع : لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل - رضي الله عنه - . ومن أراد من عمر أهل المدينة أن يرجع بما قدم به من التجارة- لم يمنع من ذلك ، ولم يؤخذ منه شيء . وإن قدم بجارية للتجارة ، لم يحل بينه وبينها ؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان .