فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]
واختلف في ، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به ، أو من أثمانه ؟ فقال الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم : يؤخذ منهم العشر . مالك
وقال ، ابن القاسم وابن نافع : ليس في ذلك حد معلوم ، إنما هو ما [ ص: 951 ] راضاهم المسلمون عليه . وقال في المجموعة : إلا أن ينزلوا من غير مقاطعة ، فلا يزاد عليهم على العشر . أشهب
يريد : إذا لم ينظر في ذلك حتى باعوا- وهذا أحسن إذا لم تتقدم لهم عادة ولم يفت ببيع - ، كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير .
وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا على حكم أهل الذمة . قال : فإن نزلوا على دنانير معلومة ؛ لم يحل بينهم وبين رقيقهم . ابن القاسم
قال : وقال : فإن نزلوا على العشر؛ حيل بينهم وبين وطء الإماء حتى يبيعوا . وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف الذميين . مالك
قال : وإن نزلوا على العشر؛ فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم حتى يبيعوا إلا أن يبدو لهم في البيع ، والخروج إلى بلد آخر ، أو إلى بلدهم ، إلا أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم ما بأيديهم ، فلا يكون لهم أن يطؤوا ، ولا يبيعوا حتى يقاسموا . [ ص: 952 ] ابن القاسم
وقال في كتاب أشهب : لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط . ابن المواز
وقال في المجموعة في مالك : تركوا حتى يبيعوه ، فيؤخذ منهم عشر الثمن ، وإن خيف من خيانتهم ، جعل عليهم أمين . الذمي يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا
قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها .
وقال : لا يجوز الوفاء لهم بذلك ، ولا النزول بمثل هذا ، وتهراق الخمر ، وتعرقب الخنازير ، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك ، وهم بحدثان نزولهم ، قيل لهم : إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا . وإن طال مكثهم ، فعل ذلك وإن كرهوا . [ ص: 953 ] ابن شعبان