فصل [في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث]
واختلف فيمن هل يستبيح به الصلاة؟. توضأ للفضيلة ثم تبين أنه على غير وضوء
فمنع من ذلك سحنون ومحمد بن عبد الحكم، في مثله أنه يصلي به. ورأى ولمالك أنه إن فعل وصلى به أجزأه ولا يصلي به فيما يستقبل. أشهب
وقيل فيمن يعيد الصلاتين جميعا ولا يجزئه الوضوء في الثاني. توضأ للصبح ونسي أن يمسح برأسه ثم توضأ للظهر للفضيلة وصلى الظهر ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه:
وقيل: يجزئه وله أن يصلي به الصبح.
وقال : يجزئه للظهر ويتوضأ للصبح. فأمضى الظهر; لأنها طهارة على قول، مراعاة للخلاف، وأمره أن يمسح رأسه لما لم يصل ليأتي بها على وجه مجمع عليه. أشهب
واختلف أيضا إذا فقال توضأ للنوم، وللدخول على الأمير- هل يرتفع حكم الحدث فيصلي به، في كتاب أشهب فيمن توضأ يريد الطهر ولا يريد به الصلاة: إنه يصلي به. مالك
قال: وربما أرسل إلي الأمير فأتوضأ أريد به الطهر ثم أصلي به . [ ص: 138 ]
وقال : إذا توضأ للنوم فله أن يصلي به . ابن حبيب
وخالف في جميع ذلك ورأى أن من تطهر لما يصح فعله بغير وضوء لا يصلي به، ولا يرفع حكم الحدث . أبو محمد عبد الوهاب
وقول أحسن; للحديث المتقدم أنه تيمم لرد السلام وتوضأ لدعاء ، ومعلوم أنه لم يفعل ذلك إلا لينتقل عن الحكم قبل التيمم وقبل الوضوء، وكذلك الوضوء للنوم لو كان لا تأثير له لم يأمر به، ولا أرى أن يجزئه إذا اغتسل للجمعة عن الجنابة; لأن القصد به التنظف، ولا إذا توضأ للفضيلة; لأنه لم ينو به رفع الحدث. مالك