باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو رأس الهلال أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد
وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس الهلال كان له يوم وليلة من أوله، فإن غربت الشمس ولم يقضه، حنث. وهذا إذا لم يدخل في يمينه شيء من حروف الجر، فيقول: في أو عند أو إلى أو لكذا أو إذا أو حين.
قال في المدونة: فإن قال إلى رمضان، فانسلخ شعبان ولم يقضه، حنث . مالك
قال محمد : فإن قال في رأس الشهر أو في رأس الهلال أو في الهلال، ولم يقل رأس الهلال أو في استهلال الهلال أو في الهلال أو في رؤيته أو في دخوله أو في حلوله، كان له يوم وليلة .
وأرى إذا قال: في الهلال، ولم يقل في رأس الهلال: أن تكون له ثلاثة أيام; لأن العرب تسميه أول ليلة والثانية والثالثة هلالا، والرابعة قمرا ، إلا أن يكون الحالف لا يعرف هذه التسمية، إلا لأول ليلة أو لثانية ، فيحمل على ما يقوله. [ ص: 1763 ]
قال: وكذلك، إذا قال: عند الهلال أو عند رأس الهلال أو قال لاستهلال الهلال أو لرأسه أو لرؤيته أو لدخوله أو لحلوله أو لمجيئه; فله يوم وليلة من الداخل يريد: لأن المراد المبادرة بذلك عند استهلال الشهر. وإن قال إلى; كان القضاء إلى قبل حلول الداخل; لأن بابها للغاية، فهي غاية التأخير.
وروى عن ابن وهب أنه قال: له يوم وليلة من الداخل وإن قال إذا انقضى شعبان أو عند انقضائه له يوم وليلة من رمضان. وقوله: إذا استهل رمضان، وإذا انقضى شعبان سواء; لأنه لا يصح انقضاء شعبان، إلا بدخول رمضان . مالك
فمن قضى بأثر انقضائه. فقد قضى عند الانقضاء، وإن قال: في انقضاء شعبان أو إلى انقضائه فغابت الشمس من آخر شعبان، حنث; لأن (في) : ظرف للقضاء، فالقضاء يكون في الانقضاء. وإن خرج الشهر، كان قضاؤه في غير الانقضاء. وكذلك قوله: إلى، فغاية التأخير ما لم ينقض الشهر. وإن قال: حين ينقضي شعبان; لم يحنث بخروجه، ويتعجل ما استطاع، وقد قال: له يوم وليلة. كقوله إذا انقضى شعبان وإن قال: إذا انسلخ شعبان; كان له يوم وليلة من رمضان، كقوله إذا انقضى شعبان. وإذا قال: في انسلاخ الشهر أو إلى أو لانسلاخه، فلم يقضه قبل أن يهل رمضان، حنث. مثل قوله: في القضاء أو إلى انقضاء. وإن قال: في انسلاخ الهلال، كان له يوم وليلة. [ ص: 1764 ]
واختلف إذا قال: عند انسلاخه : فقال مرة: إذا انسلخ وعند انسلاخ واحد له يوم وليلة من الثاني وقال مرة: ذلك بمنزلة قوله (في) ، و (إلى) ، فإن لم يقضه قبل خروج الأول، حنث وقال محمد : وإن قال: حين ينقضي الهلال أو حين يهل أو حين ينسلخ أو يرى أو يدخل أو يجيء إذا سمى الحين في جميع ذلك، يعجل القضاء ما استطاع حين يدخل، وليس في ذلك حد .
وفي المبسوط: إذا قال: في حلول وإذا حل وحين يحل، له يوم وليلة. وإن قال: لحلول رمضان، فغابت الشمس من آخر شعبان، ولم يقضه، حنث، كالذي يقول: إلى.
وفي كتاب محمد : إذا قال لكذا: له يوم وليلة . والمراد بقوله لحلول ولمجيء وحين وعند واحد.