الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في البكر يغيب عنها أبوها]

                                                                                                                                                                                        للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:

                                                                                                                                                                                        حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه أو لم تدع.

                                                                                                                                                                                        وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعا.

                                                                                                                                                                                        وحالة إذا دعت إلى النكاح زوجت، وإن لم تدع لم تزوج.

                                                                                                                                                                                        وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.

                                                                                                                                                                                        وكل ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود النفقة. فإن كان السفر قريبا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدا لا تزوج ، أو كان أسيرا أو فقيرا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تزوج.

                                                                                                                                                                                        وإن دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زوجت، وإن كانت [ ص: 1794 ] نفقته جارية عليها وكان أسيرا أو فقيرا -زوجت.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا علمت حياته ولم يكن أسيرا، فظاهر قوله في "الكتاب": أنها تزوج . وقال في "كتاب محمد ": لا تزوج .

                                                                                                                                                                                        وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك، دعت إلى ذلك أم لا.

                                                                                                                                                                                        والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانة، إنما يصح بعد البلوغ، وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة، أو خشي عليها الفساد -يصح وإن لم تبلغ.

                                                                                                                                                                                        واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها .

                                                                                                                                                                                        وقال في "كتاب محمد ": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول الأول إلى السلطان; لأن ذلك من حقوقه، والسلطان ينظر للغيب فيما يكون لهم من حقوقهم، ورأى في القول الثاني أن ذلك للأخ; لأنه في معنى الميت عند عدم النظر في ذلك. وهو أولى.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية