الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو ابنته الثيب بغير أمرهما، فأجازا ذلك لما بلغهما، فأجاز مالك ذلك مرة إذا كانت الإجازة بقرب العقد، ومنعه إذا بعد ما بينهما لغيبة، أو لتأخير الإعلام .

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ في "كتاب محمد ": اختلف قول مالك في ذلك: فقال: لا أحب المقام عليه إذا رضي. وقال أيضا: إذا رضي به جاز. ولم يفرق بين ذلك قرب أو بعد. وقال سحنون في القرب مثل ما بين مصر والقلزم، وإن كان مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يجز .

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ: فقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت إذا دخل; لأن جل الناس على إجازته. وقال أصبغ : يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال أيضا: يؤمرون بالترك والفسخ من [ ص: 1804 ] غير حكم; لاختلاف العلماء فيه .

                                                                                                                                                                                        فأما تفرقته بين القلزم والإسكندرية فمنع; لأنه نكاح فيه خيار، إلا أن تكون الإجازة بقرب المجلس، وأجازه في القول الآخر; لأن نكاح الخيار ما عقد عليه الزوجان، وهذا بلا عقد; إذ لم تكن من الآخر فيه وكالة، ولا عقد على خيار، ولا غيره، ولا أعلم لقول سحنون في تفرقته بين القلزم والإسكندرية وجها، إلا أن يقول إن الخيار إلى يوم أو يومين جائز والفسخ بعد الإجازة بطلاق، ولا ميراث بينهما وتقع به الحرمة، وفسخه قبل الإجازة، إذا لم يرض به الغائب، بغير طلاق ولا ميراث بينهما فيه.

                                                                                                                                                                                        واختلف في وقوع الحرمة به، والصواب أن لا تقع به حرمة; لأنه غير منعقد وعلى الرد حتى يتم ويرضى به من عقد بغير رضاه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية