الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولا يدع ركعتي التحية ، وإن كان الإمام يخطب ، ولكن يخفف .

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .

التالي السابق


(و) ويستحب للداخل في المسجد أن (لا يدع ركعتي التحية، وإن كان الإمام يخطب، ولكن يخفف؛ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك) ، ولفظ القوت: وإذا دخل الجامع، فلا يقعدن حتى يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وكذلك إن دخل والإمام يخطب صلاهما خفيفتين، وإن سمعه لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك. اهـ .

وقال العراقي: أخرجه مسلم من حديث جابر، وللبخاري الأمر بالركعتين، ولم يذكر التخفيف. اهـ .

قلت: حديث جابر لفظه: دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له: صليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين. اتفق عليه الشيخان، وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، وفي رواية مسلم: قم، فصل الركعتين، واتفق الأئمة الخمسة من طريق حماد بن زيد بلفظ: قم فاركع، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح أصح شيء في هذا الباب، واتفق عليه الشيخان، والنسائي من طريق شعبة بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب، فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين. لفظ مسلم، وأخرجه مسلم، والنسائي، والطحاوي من طريق ابن جريج، وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني، خمستهم عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق ابن الزبير عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما، وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي من طريق أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليجلس. هذا لفظ الطحاوي، ولفظ مسلم: فليركع، ويتجوز فيهما. وفي رواية ابن ماجه: أصليت قبل أن تجيء؟ وروى ابن حبان في صحيحه من طريق أبي إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر قال: دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اركع ركعتين، ولا تعودن لمثل هذا. فركعهما ثم جلس.

قال ابن حبان: أراد به الإبطاء، وروى الطحاوي من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاء سليك الغطفاني في يوم جمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : قم يا سليك، فصل ركعتين خفيفتين تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. وفي المعجم الكبير للطبراني من رواية منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: دخل النعمان بن قوقل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : صل ركعتين تجوز فيهما، فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين، وليخففهما. والكلام على هذا الحديث من وجوه؛ الأول: قول المصنف: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك لم يذكر الذي أمره، وهو الرجل المبهم، واختلف فيه، فقيل: هو سليك، كما في أكثر الروايات، وقيل: النعمان [ ص: 297 ] بن قوقل، كما عند الطبراني، ولا مانع أن يكونا واقعتين، فمرة مع سليك، ومرة مع ابن قوقل. أشار إليه العراقي في شرح الترمذي، وحكى ابن بشكوال في المبهمات قولا آخر أنه أبو هدبة.

قلت: وهو كنية سليك؛ لأنه هو سليك بن هدبة الغطفاني، وكانوا يكنون باسم آبائهم، وقد وقع التصريح باسم أبيه. هكذا عند الطحاوي من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سليك بن هدبة الغطفاني أنه جاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فساق الحديث، وبسليك فسر حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه الطحاوي من طريق ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عنه قال: إن رجلا دخل المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، فناداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما زال يقول: ادن حتى دنا، فأمره، فركع ركعتين قبل أن يجلس، وعليه خرقة خلق، ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك، ثم صنع مثل ذلك في الثالثة، فأمره بمثل ذلك، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فألقوا الثياب، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخذ ثوبين، فلما كان بعد ذلك أمر الناس بأن يتصدقوا، فألقى رجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمره أن يأخذ ثوبه الثاني. يستفاد من الحديث: استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، عن الحسن البصري، وحكاه ابن المنذر، عن مكحول، وابن عيينة، وأبي عبد الرحمن المقري، والحميدي، وإسحاق، وأبي ثور، وطائفة من أهل الحديث، وقال به محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وأبو القاسم السيوري، عن مالك، وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل الحديث، وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وسفيان الثوري، ورواه ابن أبي شيبة، عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وشريح القاضي، والزهري، وحكاه ابن المنذر، عن النخعي، وقتادة، والليث، وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه الطحاوي، عن الشعبي، والزهري، وأبي قلابة الجرمي، وعقبة بن عامر، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، ومجاهد -رضي الله عنهم-، ثم إن القائلين بهذا القول اقتصر أكثرهم على الكراهة، وبه جزم ابن قدامة في المغني ناقلا له عن مالك، والليث، وأبي حنيفة، وطائفة من السلف، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الجمهور على أنه لا يفعل، والصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة، وذهب أبو مجلز لاحق بن حميد إلى أنه مخير بين فعل التحية وتركها، فقال: إن شئت ركعت ركعتين، وإن شئت جلست. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، فهذه أربعة مذاهب: الاستحباب، والكراهة، والتحريم، والتخيير .

الثالث: قال أبو جعفر الطحاوي: حجة أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر سليكا بما أمر به من ذلك، فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد، ثم استأنف الخطبة، ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته، وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ أيضا في الخطبة، وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى، ويكون سنة معمولا بها، فنظرنا هل شيء يخالف ذلك، فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب، ثم ساق حديث عبد الله بن بسر الذي تقدم، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم- : فقد آذيت وآنيت. قال: أفلا ترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر هذا الرجل بالجلوس، فلم يأمره بالصلاة، وهذا يخالف حديث سليك، وفي حديث أبي سعيد الذي تقدم ما يدل على أن هذا كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها، ألا تراه يقول: فألقوا ثيابهم، وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه، وأن مسه الحصى والإمام يخطب مكروه، وأن القول لصاحبه أنصت والإمام يخطب مكروه؛ فدل ذلك على أن ما كان أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سليكا، والرجل الذي أمر بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في ذلك خلاف الحكم فيما بعد .

وقد تواترت الروايات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا، فإذا كان قول الرجل لصاحبه حينئذ: [ ص: 298 ] أنصت. لغوا، كان قول الإمام: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر لسليك بما أمر به كان الحكم فيه في ذلك خلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا، وقد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ثم ساق قصة أبي الدرداء مع أبي بن كعب، وسؤاله له عن آية تلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخطبة أنها متى نزلت، وسكوت أبي عن الجواب، وقوله له بعد ذلك: ما لك من خطبتك إلا ما لغوت، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : صدق أبي، وكذا قصة أبي ذر مع أبي - رضي الله عنهما - مثل ذلك، وقد تقدم ذكرهما آنفا. قال: فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالإنصات عند الخطبة، وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغوا، فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب؛ كان كذلك الإمام منهيا عنه ما دام يخطب بغير الخطبة، ثم ساق حديث سلمان، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأوس بن أوس -رضي الله عنهم-، وفي كل من ذلك الأمر بالإنصات، وتقدم ذكرها، فقال: ففي كل من ذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، ثم ذكر وجهه من طريق النظر .

وقال في آخر سياقه: وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد - رحمهم الله تعالى -، فما نقلناه أولا أن محمد بن الحسن مع الشافعي في الاستحباب فيه نظر، ولعله رواية عنه غير مشهورة في المذهب، فإن قلت: فما تقولون في حديث أبي قتادة، وجابر: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فالجواب: ليس في ذلك دليل على ما ذكرت. إنما هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيها الصلاة، ليس على من دخله في حال لا تحل فيها الصلاة، ألا يرى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، أو في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلي، وأنه ليس ممن أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي ركعتين لدخول المسجد؛ لأنه قد نهي عن الصلاة حينئذ، فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وإنما يدخل في أمر رسول الله الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلي كان ذلك له، فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلي حينئذ، فليس بداخل في ذلك، وليس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا. والله أعلم .

وأجاب عن هذا أصحاب الشافعي بجواز تحية المسجد في أوقات النهي؛ لكونها ذات سبب، فإنها لو تركت في حال لكانت هذه الحال أولى الأحوال بذلك؛ لأنه مأمور فيه بالإنصات لاستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة، وقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- لأجلها، دل على تأكدها، وأنها لا تترك في وقت من الأوقات إلا عند إقامة المكتوبة، وأجابوا عن الأول، وهو كونه منسوخا بأن سليكا لم ينقل تقدم إسلامه، ولا يعرف له ذكر إلا في هذا، والظاهر أن إسلامه متأخر مع قبيلة غطفان، ولو قدر تقدم إسلامه، فالجمعة إنما صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الهجرة اتفاقا، وتحريم الكلام كان بمكة حين قدم ابن مسعود من الهجرة بمكة، وحديثه في الصحيحين، وإنما هاجر ابن مسعود إلى الحبشة الهجرة الأولى باتفاق أهل السير، ورجعوا وهو بمكة. قال ابن حبان: في الصحيح كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين .

قلت: وفيه اختلاف بين أهل المغازي، والذي ذكره أبو الفرج ابن الجوزي أن ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي، ثم قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وهو يتجهز لبدر، وذكر صاحب التمهيد أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة؛ لأن سورة البقرة مدنية، وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة، وفي المقام تفصيل آخر أوردته في كتابي "الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة".

الرابع: أنه جاء في بعض الروايات حديث جابر: جاء سليك الغطفاني ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سليك، وفي بعض الروايات: فجلس سليك، وفيه: ثم قم اركع ركعتين، فتعلق به بعض أصحابنا أن هذا مخالف

[ ص: 299 ] لمذهب الشافعي، فإنهم يقولون: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وأيضا فإن الذي يمنع الصلاة إنما يمنعها لأجل الخطبة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك الساعة لم يكن يخطب؛ لأنه كان قاعدا، والجمعة لا يخطب لها قاعدا، وأجابوا عن الأول: سلمنا أن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، لكن بشرط أن يكون عالما بمشروعية التحية، وأطال الفصل، وأما إذا كان جاهلا بمشروعيتها في هذه الحالة، ولم يطل الفصل، فإنها لا تفوت بالجلوس. قال النووي في شرح المذهب: أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، وأما الجاهل فيتداركها على قرب هذا الحديث. قال ابن العراقي: وفي معنى الجاهل الناسي، فلو جلس ناسيا، ولم يطل الفصل استحب له الإتيان بها، كما صرح به أبو الفضل بن عبدان، وقال النووي: إنه المختار المتعين. اهـ .

وقضية سليك يحتمل جلوسه؛ إما للجهل بسنيتها، أو للنسيان لها، والحديث دال على إحدى الحالتين نصا، وعلى الأخرى قياسا، وسيأتي لذلك زيادة في الباب الذي يليه. وأما الجواب عن الثاني، فلم أره لأصحاب الشافعي، ولم يتعرضوا له، والذي يظهر أن الروايات كلها: وهو يخطب، فتحمل هذه الرواية التي يقول فيها: "وهو قاعد" على بقية الروايات التي فيها: وهو يخطب جمعا بين الآثار. والله أعلم .

الخامس: المراد بالتخفيف في الركعتين -كما قال الزركشي- الاقتصار على الواجبات، لا الإسراع. قال: ويدل لذلك ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت، وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. اهـ .




الخدمات العلمية